192

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Редактор

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Издатель

المحقق

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ

Империя и Эрас
Османы
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بنحو حديث عاصم بن يوسف السابق ذكره.
الوجه الثاني: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ):
رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من:
١) ... سليمان بن داود الهاشمي. أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (٣٦/ ٣٦٥) (٢٢٠٣٧) وفيه زيادة زكاة الزرع.
٢) ... هناد بن السري. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ ٢٦٩) (٢٤٩٠) وفيه الاقتصار على زكاة الزرع. ومن طريقه: [ابن عبدالبر في «التمهيد» - ط. المغربية - (٢٤/ ١٦٣)].
٣) ... أسد بن عمرو بن عامر، أبو المنذر البجلي. أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (٢/ ٣٦) بلفظه.
٤ - ٥) منصور بن أبي مزاحم، وعبدالرحمن بن صالح. ذكرهما الداقطني في «العلل» (٦/ ٦٧).
٢ - حديث شريك بن عبدالله القاضي:
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٦/ ٤٤٤) (٢٢١٢٩) من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ ﵁، بلفظه. ولم يذكر مسروقًا. [ذكر الدارقطني في «العلل» (٦/ ٦٦): أن شريكًا رواه عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ ﵁].
* ثانيًا: حديث إبراهيم النخعي:
رواه عنه: الأعمش، واختلف عن الأعمش من أربعة أوجه: =

1 / 195