621

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

باب في الوليمة
مسلم (١) عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن أثَرَ صُفرَةٍ، قال: "ما هذاَ؟ " فقال: يا رسول الله! إنِّي تزوجتُ امرأةً عل وزْنِ نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فبارك اللهُ لكَ أولِمْ ولو بشاةٍ".
وعنه (٢)، قال: ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه- وسلم - أوْلَم على امرأةٍ (٣) ما أو لم على زينب، فإنَّهُ ذبح شاة.
البخاري (٤)، عن صفية بنت شيبة قالت: أوْلَم النبي ﷺ على بعض نسائِهِ بمُا من شعير.
مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعِي أحَدُكُمْ إلى الوليمَةِ فليَأتِهَا".
وفي لفظ آخر (٦) "إذا دعا أحَدُكُمْ أخَاهُ، فليُجِبْ، عُرْسًا كان أو نحوَه".
وعنه (٧) أيضًا، أن النبي ﷺ قال: "إن دُعِيتُم إلى كُرَاعٍ (٨) فأجِيبُوا".

(١) مسلم: (٢/ ١٠٤٢) (١٦) كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد - رقم (٧٩).
(٢) مسلم: (٢/ ١٠٤٩) (١٦) كَتاب النكاح (١٥) باب زواج زينب بنت جحش رقم (٩٠).
(٣) مسلم: (امرأة من نسائه).
(٤) البخاري: (٩/ ١٤٦) (٦٧) كتاب النكاح (٧٠) باب من أولم بأقل من شاة - رقم (٥١٧٢).
(٥) مسلم: (٢/ ١٠٥٢) (١٦) كتاب النكاح (١٦) باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة - رقم (٩٦).
(٦) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٠).
(٧) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (١٠٤).
(٨) كراع: المراد به كراع الشاة وهو مستدقّ الساق.

2 / 622