620

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

وفي هذا الحديث، قال رسول الله ﷺ: "خير النكاح
أيسرُه".
قال أبو داود: أخاف أن يكون هذا الحديث ملصقًا (١) لأن الأمر على خلاف هذا.
وعن عبد الله بن مسعود (٢)، في رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال: لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال مَعْقِل بنُ سنان (٣): سمعتُ رسول الله ﷺ قضى به في بَرْوَعَ بنت واشِق.
وهذا الحديث أيضًا، خرّجه الترمذي (٤)، وقال: حديث حسنٌ صحيح. ويروى أن الشافعي رجع إلى حديث بروع.
باب في المحلل
الترمذي (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له.
قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) د: (ملزقا) وفي الأصل. (مطلقا) وما أثبته من (د، ف).
(٢) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢١١٤).
(٣) في الأصول. (معقل بن يسار) وهو خطأ.
(٤) الترمذي: (٣/ ٤٥٠) (٩) كتاب النكاح (٤٣) باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها - رقم (١١٤٥).
(٥) الترمذي: (٣/ ٤٢٨) (٩) كتاب النكاح (٢٧) باب ما جاء في المحلل والمحلل له - رقم (١١٢٠)

2 / 621