النضير وحرقَ، وَلَها (١) يقول حسَّانُ:
لهان (٢) على سَرَاةِ بني لُؤَيٍّ ... حريقٌ بالبُويرَةِ مستطيرُ
وفي ذلك نزل (٣) ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّه (٤) ...﴾ الآية.
مسلم (٥)، عن ابن عمر قال: وُجِدَت امرأةٌ مَقْتُولة في بعضِ تلك المغازي، فنهى النبي (٦) ﷺ عن قتل النِّساءِ والصبيانِ.
وعن الصَّعْبِ بن جَثامَةَ (٧)، قال: سُئِلَ رسول الله ﷺ عن الدار (٨) من المشركين؟ يُيَيتونَ، فيُصِيبُونَ من نسائِهم وَذرَارِيهم، فقال:
"هُمْ مِنْهُمْ".
باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة عند اللقاء والسيماء والشعار والدعاء والإستنصار بالله ﷿ وبالضعفاء والصالحين وفي المبارزة والإنتماء عند الحرب
أبو داود (٩) عن النعمان بن مُقرّن قال: شهدتُ رسول الله - صلى الله عليه
(١) ولها: أي لهذه الحادثة.
(٢) مسلم: (وَهان). ومعناها: أي جاء هينًا لا يبالى به.
(٣) ف: (نزلت) ..
(٤) (فبإذن الله): ليست في مسلم.
(٥) مسلم: (٣/ ١٣٦٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٨) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب - رقم (٢٥).
(٦) مسلم (رسول الله ﷺ).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٦٤) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٩) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد - رقم (٢٦).
(٨) مسلم: (الذَّرَارِيِّ) وفي بعض النسخ لمسلم عن أهل الدار.
(٩) أبو داود: (٣/ ١١٣) (٩) كتاب الجهاد (١١١) باب في أي وقت يستحب اللقاء - رقم (٢٦٥٥).