(أو البَتَّةَ) ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.
الصحيح جويرية، وهى زوجة ﷺ.
مسلم (١)، عن أيى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "الحَرْبُ خُدعةٌ"
أبو داود (٢)، عن أم كلثوم بنت عقبة، قالت: ما سمعتُ رسول الله ﷺ يُرخِصُ في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كان رسول الله ﷺ يقول: "لا أعدُّهُ كذابًا (٣) الرجل يُصلح بين النّاس، و(٤) يقول القول لا يريد به إلا الإِصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها".
خرجه مسلم (٥) أيضًا.
مسلم (٦)، كان رسول الله ﷺ يُغِيرُ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وكان يستَمِعُ الَأذَانَ، فإنْ سمع أذانًا أمسك وإلا أغَارَ، وذكر الحديث.
وعن ابن عمر (٧)، أنَّ رسول الله ﷺ قطع نخل بَني
(١) مسلم: (٣/ ١٣٦٢) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (٥) باب جواز الخداع في الحرب - رقم (١٨).
(٢) أبو داود: (٤/ ٢٨١) - كتاب الأدب - باب في إصلاح ذات البين - رقم (٤٩٢١).
(٣) أبو داود: كاذبًا.
(٤) (و): ليست في أبي داود.
(٥) مسلم: (٤/ ٢٠١١) (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (٢٧) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه - رقم (١٠١).
(٦) مسلم: (١/ ٢٨٨) (٤) كتاب الصلاة (٦) باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سهع فيهم الأذان - رقم (٩).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣٦٥) (٣٢) كتاب الجهاد والسير (١٠) باب جواز قطع أشجار الكفار - رقم (٣٠).