508

Малые законы

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Редактор

أم محمد بنت أحمد الهليس

Издатель

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Место издания

جدة - المملكة العربية السعودية

كثرةً، أخذت قِطعةَ حصيرٍ فَاحرقتْهُ حتى صار رمادًا، ثم ألصقتهُ بالجُرحِ حتى (١) استمسك الدَّمُ.
زاد النسائي (٢)، في هذا الحديث: "أنَّ فاطمة اعتنقت النَّبيَّ ﷺ يعني لما أبصرته جريحًا ﷺ ".
النسائي (٣)، عن قتادة عن أنس قال: "كانت (٤) نعلُ سيفِ رسول الله ﷺ فِضَّةً (٥) وقبيعة سيفيه فضةً وما بين ذلك حِلَقُ فضَّة.
الذي أَسند هذا الحديث ثقة وهو جرير بن حازم وكذلك أسنده عمرو ابن عاصم عن همام عن قتادة.
أبو بكر بن أبي شيبة، عن أيى بكرة قال: أتى رسول الله ﷺ على قوم يتعاطون سيفًا مسلولًا فقال: "لعن الله من فعل هذا، أو ليس قد نَهيتُ عن هذا"، وقال: "إذا أحدكم سلَّ سيفه فنظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه فليغمده، ثم ليناوله إياه".
باب في التحصن
وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومِنْ كم يُجوِّز الصبي في القتال، وترك الإستعانة بالمشركين، ومشاورة الإِمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو، والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا أو العدو كثيرًا

(١) في مسلم: (فاستمسك الدم).
(٢) لعله في الكبرى!.
(٣) النسائي: (٨/ ٢١٩) (٤٨) كتاب الزينة (١٢٠) حلية السيف - رقم (٥٣٧٤).
(٤) النسائي: (كان).
(٥) النسائي: (من فضة).

2 / 509