438

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قُلْتُ: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: فإذا نقض العهد الرجال، فلم لا تسبى الذرية؟ قَالَ: لا عهد قد تقدم.
ثم قَالَ: مثل هذا الَّذِي يسبي أهل أرمينة ما كان له أن يفعل.
قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينة بسبي، ترى أن يشترى مِنْهُ؟ قَالَ: لا بحال ما فعل معه.
قَالَ: وقرئ عَلَيْهِ: أسباط قَالَ: حَدَّثَنَا أشعب، عن ابن سيرين، أن علقمة بن علاثة ارتد زمان أبي بكر، ﵁، فأرسل أبو بكر إلى امرأته وابنتها، فَقَالَتْ: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ابنتي، وإن علقمة بن علاثة أسلم فِي إمارة عمر، ﵁، فرجع إلى امرأته بالنكاح الأول.
قَالَ أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت عَلَيْهِ، ما أحسن ما قَالَتْ.
١٢٨٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عَقَدَ عُثْمَانُ، ﵁، لِمَنْ دُونَ النَّهَرِ فَهُوَ يَكْرَهُ رَقِيقَهُمْ، إِلا أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ قَوْمٌ ارْتَدُّوا، أَوْ نَقَضُوا الْعَهْدَ.
١٢٨١ - أَخْبَرَنِي أبو الْمُثَنَّى العنبري، أن هارون بن عبد الله البزاز حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: القوم يرتدون وهم فِي مدينة وحولهم أهل الإسلام؟ فَقَالَ: أما رجالهم فيقتلون، وأما أولادهم؛ فمن كان مِنْهُ م ولد قبل الارتداد؛ فقد جرى فيهم حكم الإسلام، ومن كان ولد بعد الارتداد، فسبيلهم سبيل آبائهم

1 / 441