437

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون
١٢٧٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر فِي بلاد الروم، فيولد له الأولاد فيغزو المسلمون، فيخرجونه هو وولده؟ قَالَ: كل ما ولد فِي نصرانيته فهو فيء لهم إذا خرج قهرا.
١٢٧٦ - أَخْبَرَنَا سليمان بن الأشعث، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل ارتد فِي بلاد الروم، فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قَالَ: ما ولد فِي ارتداده فإنهم يسترقون.
قيل: فما هم؟ قَالَ: أحب إلي أن يردوا إلى الإسلام.
١٢٧٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ارتد فِي أرض الشرك، فتزوج فِيهِمَا وولد له، ما يصنع بولده؟ قَالَ: يردون إلى الإسلام إلا أنهم يكونون عبيدا للمسلمين.
١٢٧٨ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن رجل ارتد وتزوج فِي بلاد الروم، فولد له أولاد.
ثم ظهر عَلَيْهِمْ المسلمون؟ قَالَ: هم عندي عبيد، ويردون إلى الإسلام.
١٢٧٩ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ قَالَ: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.

1 / 440