431

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

العلاء العجلي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الشعبي، والحكم فِي رجل لحق بالشرك، قَالَ: عدة امرأته عدة المسلمة، فإن كانت حاملا فحتى تضع.
وإن كانت ليست بحامل فثلاثة أقراء، وإن كانت قد يئست من الحيض فثلاثة أشهر.
وَقَالَ أشعث: هو خاطب من الخطاب.
١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان الثوري، ومسعر، عن مُوسَى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: نرث المرتدين ولا يرثونا، قَالَ سفيان: وسئل عن عدة امرأته، فَقَالَ: عدة المطلقة.
١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن معمر، عن إسحاق بن راشد فِي أسير تنصر فِي بلاد الروم، فَقَالَ: بانت امرأته تعتد ثلاث حيض.
قَالَ عبيد: سألت وكيعا عن المسلم يرتد، ويلحق بأرض العدو؟ وَقَالَ: تعتد امرأته أربعة أشهر وعشرا.
قَالَ: وكذلك لو كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بدار الحرب مرتدة، فإن له أن يتزوج الخامسة.
قلت لوكيع: ولم ذاك؟ قَالَ: هو بمنزلة الموت.
١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: وإذا ارتدت المرأة لا يكون ارتدادها طلاقها، فإن كانت ولدت عَلَى الفطرة قتلت ولا استتيبت؛ فإن تابت فهما عَلَى نكاحهما وإلا قتلت.
١٢٦١ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن المرأة ترتد، أتختلع بذلك من زوجها؟

1 / 434