430

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ: أربعة أشهر وعشرا.
باب إذا رجع إلى الإسلام
١٢٥٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه سأل أبا عبد الله: إذا أسر المسلمون فتنصر، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: إذا انقضت العدة بانت، وإذا رجع إليها فِي العدة فهو أحق بِهَا.
١٢٥٣ - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فإن تاب المرتد؟ قَالَ: هو أحق بِهَا ما كانت فِي العدة.
١٢٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، أن أبا عبد الله قَالَ: فإن رجع وهي فِي العدة فهو أحق بِهَا.
١٢٥٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله سئل عن المرتد: يفرق بينه وبين امرأته؟ قَالَ: يمنع مِنْهُ ا؛ فإن رجع وهي فِي العدة فهي امرأته.
١٢٥٦ - أَخْبَرَنَا منصور بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا معمر، عن إسحاق بن راشد، قَالَ: كتب عمر بن عبد العزيز فِي الأسير يرتد قَالَ: إذا علم ذلك مِنْهُ برئت مِنْهُ امرأته، وتعتد ثلاثة قروء.
١٢٥٧ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل بن

1 / 433