407

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١١٧٩ - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو معن، قَالَ: حَدَّثَنَا روح، قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يستعير كلب يهودي والنصراني، فيصيد بِهِ ويقول: هو بمنزلة شفرتهما.
١١٨٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل بن مسلم، عن حماد، عن إبراهيم، أنه كان لا يرى بأسا بصيد كلب اليهودي والنصراني، يستعيره المسلم.
باب صيد المجوس للسمك
١١٨١ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يعجبني أن يؤكل صيد المجوس فِي البر ولا فِي البحر؛ لأنهم ليست لهم ذكاة.
١١٨٢ - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، فذكر هذه المسألة وزاد فِيهَا، قَالَ: فلا أرى أن تؤكل ذبائحهم، ولا ما اصطادوا فِي بر ولا بحر.
١١٨٣ - وَأَخْبَرَنِي عبيد الله فِي موضع آخر، قَالَ:

1 / 410