406

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١١٧٥ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل عن حماد عن إبراهيم أنه كان يكره أن يستعير المسلم كلب المجوسي فيصيد بِهِ.
١١٧٦ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن أنه كان يكرهه.
قال أبو بكر الخلال: فقد ترك أبو عبد الله هذا، ورجع إلى أنه لا بأس بِهِ، وهو قول ابن عباس، وعطاء، وقتادة.
وبالله التوفيق.
وقد ذكر عن إسحاق بن راهويه أيضا.
١١٧٧ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، وعبيد الله بن حنبل، أن حنبلا حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فصيد كلب المجوسي إذا صاد، وَقَالَ: قد سميت عَلَيْهِ، قَالَ: لا يؤكل صيده، ولا صيد كلبه.
زاد عصمة: قَالَ: وأكره صيد كلب المجوسي وإن كان معلما.
قُلْتُ: فكلب اليهودي والنصراني؟ قَالَ: يؤكل إذا سمى عَلَيْهِ، وكان معلما.
قَالَ الله، ﵎: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] ما علمنا من الطير والكلاب.
١١٧٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن صيد كلب المجوسي؟ قَالَ: إذا أرسل المجوسي فلا تأكل.

1 / 409