401

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قيل له: فإن كانت محرما؟ قَالَ: أشنع.
قيل: فإن أسلمت؟ يعني: فكأنه عنده أوكد أن تأخذ مهرها إذا أسلمت هي.
أو كما قَالَ.
١١٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن رجل مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم؟ قَالَ: يفرق بينهما.
قُلْتُ: لها مهرها؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: لها نفقة، أو سكنى؟ قَالَ: لا.
١١٥٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم امرأته، ولا يسلم هو، هل لها عَلَيْهِ نفقة العدة؟ قَالَ: نعم.
باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب
١١٦٠ - قرأت عَلَى زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل، قُلْتُ: حدثكم مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية، قَالَ: ينبغي للسلطان أن يحول بينه بين ذلك.
قلت لم؟ قَالَ: لأن هذا فِي فساد؛ لأنه قد حل لنا ذبائح النصارى، ولم يحل لنا ذبائح المجوس.
١١٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي تزوج نصرانية؟ قَالَ: يحال بينه وبين ذلك.

1 / 404