400

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

١١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله عن المجوسي يسلم، وتأبى امرأته أن تسلم، ولم يدخل بِهَا، لها مهر، أو لا؟ قَالَ: لا.
١١٥٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إذا أسلم المجوسي وله امرأة، ولم يدخل بِهَا؟ قَالَ: يفرق بينهما؟ قيل: لها مهر؟ قَالَ: لا.
قد حرمت عَلَيْهِ، ويفرق بينهما، ليس عَلَيْهِ شيء.
١١٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم.
وَقَالَتْ له: هات صداقي، ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الَّذِي تزوجها عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم.
يدفع إليها ما كان لها عَلَيْهِ.
قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، ولم تسلم امرأته، وعرض عَلَيْهَا الإسلام فلم تسلم، وطلبت مِنْهُ صداقها؟ .
قَالَ: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها.
فقلت له أرأيت: إن كان ذا محرم مِنْهُ؟ قَالَ: ذا أشنع.
قال أبو بكر الخلال: ينبغي فِي الأشنع أنه لا يكون لها صداق، وقد بين عنه مُحَمَّد بن مُوسَى، ويوسف فِي الباب الأول.
١١٥٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسي أسلم، يعني: تأخذ مِنْهُ امرأته مهرها،

1 / 403