273

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَالَ أبو عبد الله: إلا أن يكون الحر قد تزوج حرة قبل هذه الأمة، فهو محصن يرجم.
قُلْتُ: فحرة تحت عبد؟ قَالَ: لا يحصنها، إلا أن تكون قد أحصنت بحر قبل عبد.
قُلْتُ: فالعبد إذا كان تحته حرة، أو أمة تحت الحر؟ قَالَ: الأمة والعبد إنما عَلَيْهِمَا نصف العذاب، ليس عَلَيْهِمَا إلا الجلد؛ لأنهما ناقصان، فليس عَلَيْهِمَا إلا الجلد خمسون نصف العذاب.
قَالَ: وأما أصحاب أبي حنيفة فليس يرون اليهودية ولا النصرانية ولا الأمة واحدا؛ مِنْهُ م يحصن يدرءون الحد فِي هذا كله.
قلت له: إن مالكا يقول: الأمة تحصن، واليهودية والنصرانية.
قَالَ: لا أذهب فِي الأمة أنها تحصن الحر، قد كنت أقول هذا ثم جنفت عنه.
وقال فِي موضع آخر، قَالَ: وفي هذا حجة أن اليهودي يحصن اليهودية، والنصراني يحصن النصرانية؛ لأن النبي، ﷺ، قد رجم خلاف ما يقول أصحاب أبي حنيفة: أن اليهودية لا تحصن المسلم.
باب الحجة فِي أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلم
٧٩٠ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد، قَالَ: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: تحصن الحر عَلَى حديث النبي، ﷺ،

1 / 276