272

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

٧٨٥ - قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: يرجم أهل الشرك؟ قَالَ: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره.
٧٨٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله قَالَ: رجم النبي، ﷺ، يهوديا ويهودية.
٧٨٧ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: ابن عباس كان لا يرى عَلَى عبد حدا ولا عَلَى اليهودي والنصراني.
قَالَ: عَلَيْهِ الحد، واليهودي والنصراني عَلَيْهِمْ الحد.
٧٨٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟ قَالَ: نعم.
٧٨٩ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودية والنصرانية والمملوكة تحت الحر، ثم تَرَكْتُهُ، قَالَ لأبي: أراه ناقصة فِي الطلاق، وفي الحد، وفي غير شيء.
وفي القسم: واليهودية والنصرانية قسمتهما مثل الحرة، والنبي، ﷺ، قد رجم يهوديا ويهودية، وأقام عَلَيْهِمَا الحد.
وقال فِي موضع آخر: تحصن المشركة، ولا تحصن المملوكة؛ لأن النبي، ﷺ، رجم يهوديا ويهودية، ولم ينقصهما من الحد.
والأمة عَلَيْهَا نصف الحد.
قَالَ: الحد يدرأ أحب إلي.

1 / 275