53Адаб Фатваآداب الفتوى والمفتي والمستفتيАн-Навави - 676 AHالنووي - 676 AHРедакторبسام عبد الوهاب الجابيИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиذَلِك لينبه على مَا ذهب إِلَيْهِ وَلَو كَانَ فِي مَا يُفْتِي بِهِ غُموضٌ فَحسن أَن يلوح بحجتهوَقَالَ صَاحب الْحَاوِي لَا يذكر حجَّة ليفرق بَين الْفتيا والتصنيفقَالَ وَلَو سَاغَ التجاوز إِلَى قليلٍ لساغ إِلَى كثير ولصار الْمُفْتِي مدرسًا وَالتَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ أولى من إِطْلَاق صَاحب الْحَاوِي الْمَنْعوَقد يحْتَاج الْمُفْتِي فِي بعض الوقائع إِلَى أَن يشدد ويبالغ فَيَقُول وَهَذَا إِجْمَاع الْمُسلمين أَو لَا أعلم فِي هَذَا خلافًا أَو فَمن خَالف هَذَا فقد خَالف الْوَاجِب وَعدل عَن الصَّوَاب أَو فقد أَثم وَفسق أَو وعَلى ولي الْأَمر أَن يَأْخُذ بِهَذَا وَلَا يهمل الْأَمر وَمَا أشبه هَذِه الْأَلْفَاظ على حسب مَا تَقْتَضِيه الْمصلحَة وتوجبه الْحَالالثَّامِنَة عشرَة قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو ﵀1 / 65КопироватьПоделитьсяСпросить AI