52Адаб Фатваآداب الفتوى والمفتي والمستفتيАн-Навави - 676 AHالنووي - 676 AHРедакторبسام عبد الوهاب الجابيИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиالْجَواب فِي بَعْضهَا أَو احْتَاجَ فِي بَعْضهَا إِلَى تَأمل أَو مطالعة أجَاب عمَّا أَرَادَ وَسكت عَن الْبَاقِي وَقَالَ لنا فِي الْبَاقِي نظر أَو تَأمل أَو زِيَادَة نظرالسَّابِعَة عشرَة لَيْسَ بمنكَر أَن يذكر الْمُفْتِي فِي فتواه الْحجَّة إِذا كَانَت نصا وَاضحا مُخْتَصراقَالَ الصَّيْمَرِيّ لَا يذكر الْحجَّة إِن أفتى عاميًا ويذكرها إِن أفتى فَقِيها كمن يسْأَل عَن النِّكَاح بِلَا ولي فَحسن أَن يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو عَن رَجْعَة الْمُطلقَة بعد الدُّخُول فَيَقُول لَهُ رَجعتهَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَق بردهن﴾ ٢ سُورَة الْبَقَرَة الْآيَة ٢٢٨قَالَ وَلم تجر الْعَادة أَن يذكر فِي فتواه طَرِيق الِاجْتِهَاد ووجهة الْقيَاس وَالِاسْتِدْلَال إِلَّا أَن تتَعَلَّق الْفَتْوَى بِقَضَاء قاضٍ فيومئ فِيهَا إِلَى طَرِيق الِاجْتِهَاد ويلوح بالنكتة وَكَذَا إِذا أفتى غَيره فِيهَا بغلطٍ فيفعل1 / 64КопироватьПоделитьсяСпросить AI