43Адаб Фатваآداب الفتوى والمفتي والمستفتيАн-Навави - 676 AHالنووي - 676 AHРедакторبسام عبد الوهاب الجابيИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиمَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يبْدَأ فِي مسَائِل الدَّعْوَى والبينات بِوُجُوه المخالص مِنْهَا وَإِذا سَأَلَهُ أحدهم وَقَالَ بِأَيّ شَيْء تنْدَفع دَعْوَى كَذَا وَكَذَا أَو بَيِّنَة كَذَا لم يجبهُ كَيْلا يتَوَصَّل بذلك إِلَى إبِْطَال حق وَله أَن يسْأَله عَن حَاله فِيمَا ادّعى عَلَيْهِ فَإِذا شَرحه لَهُ عرفه بِمَا فِيهِ من دَافع وَغير دَافعقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَيَنْبَغِي للمفتي إِذا رأى للسَّائِل طَرِيقا يرشده إِلَيْهِ أَن ينبهه عَلَيْهِ يَعْنِي مَا لم يضر غَيره ضَرَرا بِغَيْر حققَالَ كمن حلف لَا ينْفق على زَوجته شهرا يَقُول يُعْطِيهَا من صَدَاقهَا أَو قرضا أَو بيعا ثمَّ يبرئهاوكما حُكيَ أَن رجلا قَالَ لأبي حنيفَة ﵀ حلفتُ أَنِّي أَطَأ امْرَأَتي فِي نَهَار رَمَضَان وَلَا أكفر وَلَا أعصي فَقَالَ سَافر بهَا1 / 55КопироватьПоделитьсяСпросить AI