42Адаб Фатваآداب الفتوى والمفتي والمستفتيАн-Навави - 676 AHالنووي - 676 AHРедакторبسام عبد الوهاب الجابيИздательدار الفكرИзданиеالأولىГод публикации١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مМесто изданияدمشقЖанрыPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиالْعَاشِرَة يَنْبَغِي إِذا ضَاقَ مَوضِع الْجَواب أَن لَا يَكْتُبهُ فِي رقْعَة أُخْرَى خوفًا من الْحِيلَة وَلِهَذَا قَالُوا يصل جَوَابه بآخر سطر وَلَا يدع فُرْجَة لِئَلَّا يزِيد السَّائِل شَيْئا يُفْسِدهَا وَإِذا كَانَ مَوضِع الْجَواب ورقة ملصقة كتب على الإلصاق وَلَو ضَاقَ بَاطِن الرقعة وَكتب الْجَواب فِي ظهرهَا كتبه فِي أَعْلَاهَا إِلَّا أَن يَبْتَدِئ من أَسْفَلهَا مُتَّصِلا بالاستفتاء فيضيق الْموضع فيتمه فِي أَسْفَل ظهرهَا ليتصل جَوَابه وَاخْتَارَ بَعضهم أَن يكْتب على ظهرهَا لَا على حاشيتها وَالْمُخْتَار عِنْد الصَّيْمَرِيّ وَغَيره أَن حاشيتها أولى من ظهرهَاقَالَ الصَّيْمَرِيّ وَغَيره وَالْأَمر فِي ذَلِك قريبالْحَادِيَة عشرَة إِذا ظهر للمفتي أَن الْجَواب خلاف غَرَض المستفتي وَأَنه لَا يرضى بكتابته فِي ورقته فليقتصر على مشافهته بِالْجَوَابِ وليحذر أَن يمِيل فِي فتواه مَعَ المستفتي أَو خَصمه ووجوه الْميل كَثِيرَة لَا تخفى وَمِنْهَا أَن يكْتب فِي جَوَابه مَا هُوَ لَهُ وَيتْرك1 / 54КопироватьПоделитьсяСпросить AI