743

زاد المعاد په هدایت کې د بهترینو بندګانو

زاد المعاد في هدي خير العباد

ایډیټر

محمد أجمل الإصلاحي ومحمد عزير شمس ونبيل بن نصار السندي وسليمان بن عبد الله العمير وعلي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الثالثة (الأولى لدار ابن حزم)

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

أيام فقط. فلم يكن عثمان ليقيم بها، وقد منع النبيُّ ﷺ من ذلك، وإنما رخَّص فيها ثلاثًا. وذلك لأنهم تركوها لله، وما تُرِك لله فإنَّه لا يُعادُ فيه ولا يُسترجَع. ولهذا منع النبي ﷺ من شراء (^١) المتصدِّق لصدقته، وقال لعمر: «لا تشترِها (^٢) ولا تعُدْ في صدقتك» (^٣)، فجعله عائدًا في صدقته مع أخذها بالثمن.
التأويل السادس: أنه كان قد تأهَّل بمنًى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوَّج فيه (^٤)، أو كان له به زوجة= أتمَّ. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي ﷺ، فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي (^٥)، عن ابن أبي ذُباب، عن أبيه قال: صلّى عثمان بأهل منًى أربعًا، وقال: أيها الناس، لما قدِمتُ تأهَّلت بها، وإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إذا تأهَّل الرجل ببلدٍ فليصلِّ به صلاةَ مقيم». رواه الإمام أحمد في «مسنده» وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده» (^٦) أيضًا.

(^١) ص، ك، ع: «شرى».
(^٢) ج، ك، ع: «لا تشتريها».
(^٣) أخرجه البخاري (١٤٩٠) ومسلم (١٦٢١) من حديث عمر بن الخطاب.
(^٤) «فيه» ساقط من ص.
(^٥) في «مسند أحمد»: «الباهلي»، والمصنف صادر عن «معرفة السنن» للبيهقي (٤/ ٢٦٣).
(^٦) أحمد (٤٤٣) والحميدي (٣٦)، وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٢٢٢ و٤٢٢١) والضياء المقدسي في «المختارة» (١/ ٥٠٥) من حديث عثمان بن عفان. وفيه عبد الرحمن بن أبي ذباب، لا يعرف حاله؛ وإبراهيم بن عكرمة إن كان الأزدي فمعروف بالضعف، وإن كان الباهلي فمجهول، وعلى كلا التقديرين فالحديث ضعيف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (٢٤١٥).

1 / 594

زاد المعاد په هدایت کې د بهترینو بندګانو | اصول