739

زاد المعاد په هدایت کې د بهترینو بندګانو

زاد المعاد في هدي خير العباد

ایډیټر

محمد أجمل الإصلاحي ومحمد عزير شمس ونبيل بن نصار السندي وسليمان بن عبد الله العمير وعلي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الثالثة (الأولى لدار ابن حزم)

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني عليه يدلُّ كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما.
قالت عائشة: «فُرِضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة زِيدَ في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر». فهذا يدل على أنَّ صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأنَّ فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: «فرَض الله الصلاة على لسان نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً». متفق على حديث عائشة (^١)، وانفرد مسلم (^٢) بحديث ابن عباس.
وقال عمر بن الخطاب: «صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمامٌ غيرُ قصر، على لسان محمد ﷺ. وقد خاب من افترى» (^٣). وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل النَّبيَّ ﷺ: ما بالنا نقصُر وقد أمِنَّا؟ فقال له رسول الله ﷺ: «صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا

(^١) البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥)، وقد تقدم آنفًا.
(^٢) برقم (٦٨٧).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٢٧٨) وابن أبي شيبة (٥٩٠١) وأحمد (٢٥٧) والنسائي في «المجتبى» (١٤٢٠، ١٥٦٦) و«الكبرى» (٤٩٦، ٥٠٠، ١٧٤٥، ١٧٤٦، ١٧٨٤) وابن حبان (٢٧٨٣) من طرق عن زُبَيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى في الإسناد، وطريق زُبَيد المذكور الذي رجحه أبو حاتم في «العلل» لابنه (٣٨١) والدارقطني في «علله» (١٥٠) وهو مرسل، فإن عبد الرحمن لا يصح سماعه من عمر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٢٥).

1 / 590