621

زاد المعاد په هدایت کې د بهترینو بندګانو

زاد المعاد في هدي خير العباد

ایډیټر

محمد أجمل الإصلاحي ومحمد عزير شمس ونبيل بن نصار السندي وسليمان بن عبد الله العمير وعلي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

شمېره چاپونه

الثالثة (الأولى لدار ابن حزم)

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض وبيروت

وغيره. والثاني: جوازه، وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال، فللشافعي فيه قولان، القديم: جوازه، والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال (^١).
وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع» (^٢): «ولا يسافر أحد يوم الجمعة بعد الزوال حتى يصلي الجمعة، ولا بأس أن يسافر قبل الزوال، والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع له (^٣) الفجر وهو حاضر حتى يصلِّي الجمعة».
وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقًا (^٤).
وقد روى الدارقطني في «الأفراد» (^٥) من حديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «مَن سافر من دار إقامةٍ يومَ الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يُصْحَب في سفره». وهو من حديث ابن لهيعة.
وفي «مسند الإمام أحمد» (^٦) من حديث الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس

(^١) انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (٤/ ٦١٠ - ٦١١) و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٨).
(^٢) (١/ ٢٣٣).
(^٣) «له» لم يرد في ك، ع ومصدر النقل.
(^٤) في م هنا حاشية نصها: «يكره عند أبي حنيفة بعد الزوال، لا قبله. نقله السروجي». وانظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص ٣٥) و«المحيط البرهاني» (٢/ ٨٩).
(^٥) (٣٢٥٠ - الأطراف) وقال: «غريب من حديث نافع عنه، تفرّد به بكير، وعنه عبد الله بن لهيعة». والمؤلف صادر عن «السنن والأحكام» للضياء (٢/ ٣٣٨) في ذكر هذا الحديث والحديث الآتي وبعض ما مضى من الأحاديث والآثار.
(^٦) برقم (١٩٦٦، ٢٣١٧)، وأخرجه الطيالسي (٢٨٢٢) وابن أبي شيبة (١٩٦٤٩، ٣٨١٢٠) وعبد بن حميد (٦٥٤، ٦٥٦) والترمذي (٥٢٧) والطبراني (١١/ ٣٨٨) والبيهقي (٣/ ٢٦٦) من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به. وأخرجه الترمذي (١٦٤٩) وأبو يعلى (٢٥٠٦) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي ﷺ.

1 / 472