553

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
وَالْمُغَنِّي، وَالرَّقَّاصِ، وَالْمُشَعْبِذِ (١)، وَمَنْ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، وَالشِّطْرَنْجِ، أَوِ الْحَمَامِ، أَوْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِلَا مِئْزَرٍ، أَوْ يَأْكُلُ فِي السُّوقِ، أَوْ يَمُدُّ رِجْلَيْهِ فِي مُجْتَمَعِ النَّاسِ، أَوْ يَتَحَدَّثُ بِمُبَاضَعَتِهِ أَهْلَهُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَأَمَّا أَصْحَابُ الصَّنَائِعِ الدَّنِيئَةِ عُرْفًا؛ كَالْحَارِسِ، وَالْحَائِكِ، وَالنَّخَّالِ، وَالصَّبَّاغِ، وَالْحَجَّامِ، وَالْكَسَّاحِ (٢)، وَالْقَمَّامِ، وَالزَّبَّالِ، وَالْكَبَّاشِ (٣)، وَالدَّبَّاغِ، وَالنَّفَّاطِ (٤)، وَنَحْوِهِمْ -فتقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا عُرِفَ حُسْنُ طَرِيقَتِهِمْ فِي دِينِهِمْ. وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ مَسْتُورِ الْحَالِ مِنْهُمْ.
ومَتَى زَالَتِ الْمَوَانِعُ؛ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ، وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ، وَتَابَ الْفَاسِقُ -قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ حَتَّى يَتُوبَ، وَتَوْبَتُهُ إِكْذَابُ نَفْسِهِ.
فَصْلٌ
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ فِيمَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ غَيْرِهِمَا.

= و"المطلع" (ص ٤٠٩).
(١) الْمُشَعْبذ: المشعوذ. والشعوذة والشعبذة: خِفَّةٌ فِي اليد، وَأُخَذٌ كالسحر؛ يُرَى الشيءُ بغير ما عليه أصله فِي رأي العين. "القاموس" (شعوذ، شعبذ).
(٢) الكسَّاح: الكنَّاس. وكذلك القمَّام. "المصباح" (قمم، كسح).
(٣) في الأصل: "الكناس". والكباش: هو الذي يلعب بالكبش ويناطح به. ينظر: "المقنع" (٢٩/ ٣٦١)، و"المطلع" (ص ٤١٠).
(٤) النَّفَّاط: رامي النفط. "المصباح" (نفط).

1 / 569