552

وږیز په فقه کې

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ". فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، حَلَفَ اثْنَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي: "لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا"، وَقَضَى لَهُمُ.
الْخَامِسُ: الْحِفْظُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ، وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ.
فَصْلٌ
السَّادِسُ: الْعَدَالَةُ وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:
الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ؛ وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ، وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الأَفْعَالِ أَوِ الاِعْتِقَادِ.
فَأَمَّا مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْفُرُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا؛ كَمَنْ تزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، أَوْ أَخَّرَ زكَاةً، أَوْ حَجًّا مَعَ إِمْكَانِهِمَا، وَنَحْوِهِ، مُتَأَوِّلًا -لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ. وَإِنِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ، رُدَّتْ.
الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ؛ وَهُوَ فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ، وَاجْتِنَابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُحْدِي (١) وَالْمُصَافِعِ (٢) وَالْمُتَمَسْخِرِ،

(١) يريد: "الحادي"، وهو الذي يسوق الإبل بضرب مخصوصٍ من الغناء، وفي الغالب ما يكون بالرَّجَز، وفعله: الحُدَاء؛ بضم الحاء، يمد ويقصر. "الصحاح" (حدو)، و"فتح الباري" (١٠/ ٥٣٨).
(٢) الْمُصَافِع: من يصفع غيره ويمكن غيره من قفاه فيصفعه. "المقنع" (٢٩/ ٣٥٠)، =

1 / 568