399

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ابن برهان (١):"يجوز ذلك عندنا"، واختاره صاحب المحصول.
قال أبو المعالي (٢): ما ثبت التكليف في العلم به يستحيل دوام إِجماله، وإِلا فلا.
وهذا مراد غيره بناء على تكليف ما لا يطاق.
قالٍ بعض أصحابنا: (٣) ثم: بحث أصحابنا يقتضي فهمه إِجمالًا لا تفصيلًا.
وعند ابن عقيل: (٤) لا، وأنه يتعين "لا أدري"، كقول أكثر الصحابة والتابعين، أو تأويله.
كذا قال، مع قوله (٥): إِن المحققين قالوا في: (سميع بصير): (٦)
نسكت عما به يسمع ويبصر (٧)، أو تأويله بإِدراكه، وتأويله بما يوجب تناقضًا أو تشبيههًا زيغ، وقوله (٨) في قوله تعالى: (وما يعلم تأويله إِلا

(١) انظر: المسودة/ ١٦٤، والوصول لابن برهان/ ١١ ب-١٢ أ.
(٢) انظر: البرهان لأبي المعالي/ ٤٢٥.
(٣) انظر: المسودة/ ١٦٤.
(٤) انظر: الواضح ١/ ٢١١ ب، ٢/ ١٥٣ ب- ١٥٤ أ.
(٥) انظر: المرجع السابق ٢/ ١٥٤ ب- ٥٥أ.
(٦) سورة الحج: آية ٦١: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير).
(٧) في (ظ): ويصبر.
(٨) انظر: الواضح ٢/ ١٥٥أ.

1 / 317