398

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
قؤلهم: خبر خطأ؛ لأنه نقله قرآنًا، فلا يعمل به.
رد: (١) بمنع كونه خطأ، والصحابي عدل جازم به، ولم يصرح بكونه قرآنًا، فجاز كونه تفسيرًا، فاعتقده قرآنًا، أو اعتقد إِضافته في القراءة، ثم: لو صرح فعدم (٢) شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه، فنقول: هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة. وهذا واضح.
* * *
المحكم: ما اتضح معناه، فلم يحتج إِلى بيان.
والمتشابه: عكسه؛ لاشتراك أو إِجمال، قال (٣) جماعة من أصحابنا وغيرهم: وما ظاهره تشبيه، كصفات الله.
وليس فيه ما لا معنى له، ولا وجه لمن شذ، (٤) بل لا (٥) يجوز -أيضًا- عند عامة العلماء.
وفيه ما لا يفهم معناه إِلا الله عند أصحابنا (٦) وجمهور العلماء، وقاله (٧) أبو الطيب الطبري (٨) الشافعي، وحكاه عن الصيرفي منهم، قال

(١) في (ح): ولنا منع كونه.
(٢) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): بعدم.
(٣) انظر: العدة / ٦٩٣.
(٤) نهاية ٣٤ ب من (ظ).
(٥) في (ب) و(ح): بل ولا يجوز.
(٦) انظر: العدة/ ٦٨٩.
(٧) انظر: المسودة/ ١٦٤.
(٨) نهاية ٤٢ أمن (ب).

1 / 316