394

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
وليست آية من الفاتحة (١) على الأصح عن أحمد (٢) (ش)، ولا آية (و) ولا بعض آية (و) من غيرها، ذكره القاضي إِجماعًا سابقًا.
مسألة
القراءات السبع -فيما ليس من الأداء، كمد (٣) وإمالة (٤) - قال بعض الأصوليين: مشهورة.
وقال (٥) بعض أصحابنا وغيرهم: متواترة، وإِلا كان بعض القرآن غير متواتر نحو: (ملك) و(مالك) (٦)، وتخصيص أحدهما تحكّم؛ لاستوائهما.
قال بعض أصحابنا: يجب نقل أحدهما تواترًا فيحصل المقصود به، ثم إِما أن لا يجب نقل الآخر، أو يجب ويكفي فيه ما في الأحكام.

(١) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢١٨ ب، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٢٤، والمجموع ٣/ ٢٩١ وما بعدها، وشرح العضد ٢/ ٢١، وأصول السرخسي ١/ ٢٨٠، والتلويح على التوضيح ١/ ١٥٩، والمحرر ١/ ٥٣، والفروع ١/ ٤١٣.
(٢) انظر: الانتصار لأبي الخطاب ١/ ٢١٨ ب.
(٣) يعني: مقادير المد وكيفة الإِمالة، لا أصلهما. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٢٩.
(٤) الإِمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، في نحو: "الهدى" و" يخشى". انظر: النشر ٢/ ٣٠.
(٥) انظر: البلبل/ ٤٦، وشرح العضد ٢/ ٢١.
(٦) سورة الفاتحة: آية ٤.

1 / 312