393

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
مع شدة اعتنائهم بتجريده، وكتبوها أول الفاتحة ولا فصل (١)، وحذفوها أول "براءة" مع الحاجة إِليه.
ورد: لا يفيد، لمقابلة (٢) القاطع له.
ولهم الجواب بالتواتر.
وقد قال الآمدي (٣): كونها قرآنًا حاصل في الجملة قطعًا، والخلاف في وضعها أوائل السور، ولا يشترط فيه تواتر.
ورد: بضعفه، لما سبق (٤) من قضاء العادة.
وباستلزامه سقوط كثير من القرآن المكرر، لجواز عدم وصوله إِلينا، وإثبات ما ليس بقرآن من (٥) المكرر -نحو: (فبأي) الآية (٦) - قرآنًا، لجواز إِثباته بالآحاد.
قالوا: يجوز، لكنه اتفق تواتر المكرر.
رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قرآنًا، كما سبق.
ولا تكفير في هذه المسألة، لقوة الشبهة من الجانبين.

(١) في (ظ): ولا فضل.
(٢) نهاية ٨٥ من (ح)
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٦٤.
(٤) انظر: ص ٣٠٩.
(٥) نهاية ٣٤ أمن (ظ).
(٦) سورة الرحمن: آية ١٣: (فبأيّ آلاء ربكما تكذبان).

1 / 311