359

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
المحكوم عليه
شرط التكليف العقل والفهم، ذكره الآمدي (١) اتفاق (٢) العقلاء، وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به؛ لعدم الابتلاء.
وأجاز (٣) قوم تكليف مجنون وطفل.
وسبق (٤) في تقسيم العبادة -في الحكم- حكم نائم وساهٍ.
لنا: لو صح لكان مطلوبًا حصوله منه على وجه الامتثال -كما سبق (٥) في المستحيل- ولا يصح؛ لأن شرط الامتثال قصده، وإِنما يتصور بعد الفهم.
وكذا المميز (و)، وقطع (٦) به ابن الباقلاني، وذكره إِجماعًا، قال أبو المعالي: لا قطع، والإِجماع لم يتحقق.
وعن أحمد: تكليفه (٧)، لفهمه، وعنه: المراهق، واختار ذلك ابن

(١) انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٥٠.
(٢) في (ظ): باتفاق.
(٣) انظر: القواعد والفوائد الأصولية/ ١٥، والمسودة/ ٣٥.
(٤) انظر: ص ١٩٦ من هذا الكتاب.
(٥) انظر: ص ٢٦١ - ٢٦٢ من هذا الكتاب.
(٦) انظر: المسودة/ ٤٥٦.
(٧) انظر: الروضة / ٤٨، والقواعد والفوائد الأصولية/ ١٦.

1 / 277