358

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فلهذا قال بعضهم (١): من منع تكليف المحال لم يجوز تكليف غافل.
ونقض: (٢) بوجوب المعرفة، ورد: باستثنائه، قال: وفيه نظر.
وسبق (٣) في التحسين. (٤)
* * *

= (إِنما الأعمال بالنيات)، وبلفظ: (إِنما العمل بالنية).
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، ٨/ ١٤٠، ومسلم في صحيحه/ ١٥١٥، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، والترمذي في سننه ٣/ ١٠٠ - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه ١/ ٥٨، وابن ماجه في سننه/ ٢٥، ٤٣. وانظر: نصب الراية ١/ ٣٠١، والتلخيص الحبير ١/ ٥٤.
(١) انظر: نهاية السول ١/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٢) نهاية ٣١ أمن (ظ).
(٣) انظر ص ١٦٥، ١٦٨ من هذا الكتاب.
(٤) نهاية ٣٨ أمن (ب).

1 / 276