276

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:
قيل: يجب (١)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (٢): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (٣) هو قول الفقهاء قاطبة:
لقول عائشة ﵂: (كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (٤)
ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (٥) إِجماعًا.
وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.

(١) انظر: العدة/ ٣١٥.
(٢) انظر: المسودة/ ٢٩.
(٣) حكاه في المسودة/ ٢٩.
(٤) متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة، لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.
أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٥، وأبو داود في سننه ١/ ١٨٠ - ١٨١، والنسائي في سننه ٤/ ١٩١ من حديث معاذة عن عائشة وأخرجه الترمذي في سننه ٢/ ١٤١ - ١٤٢، وابن ماجه في سننه/ ٥٣٣ - ٥٣٤ من حديث الأسود عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٦٣ - ١٦٤، ونصب الراية ١/ ١٩٣.
(٥) انظر: الروضة/ ٥٩.

1 / 194