275

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والتمهيد (١) الأمران [أيضًا]. (٢)
* * *
العبادة: إِن (٣) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إِعادة و[لا] (٤) قضاء، وإلا (٥) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.
وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.
وما وقتها (٦) محدود توصف بذلك.
فالأداء: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه، (٧) بأن أخره عمدًا. (٨)

(١) انظر: التمهيد/ ٢٢ أ- ٢٣ ب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) في (ح): "العبادة التي لا وقت لها معين لا توصف"، مكان قوله: "العبادة إِن لم يكن لها وقت معين لم توصف"
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٥) في (ح): "والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف"، مكان قوله: "وإِلا فما وقتها غير محدود كالحج توصف".
(٦) في (ح): وإِن كان وقتها محدودًا وصفت"، مكان قوله: "وما وقتها محدود توصف بذلك".
(٧) نهاية ٢٧ ب عن (ب).
(٨) نهاية ٢١ ب من (ظ).

1 / 193