407

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ ـ التنبيه:
وذلك بالإيماء إلى المعنى الذي يعلق عليه الحكم حتى يكون علة له، يوجد الحكم بوجودها.
مثاله قوله ﷺ: «أينقص الرطب إذا جف» (أخرجه مالك وأصحاب السنن) فإن في ذلك إشارة إلى أن العلة في التحريم عدم تساوي الرطب والتمر. وكذلك قوله ﷺ لأبي بكر: «إنك لست ممن يجره خيلاء» (أخرجه البخاري) فإن فيه تنبيها إلى أن العلة في تحريم الإسبال الخيلاء، وإن كان بعض العلماء عمم التحريم عملا بالظاهر وأعرض عن دلالة هذا التنبيه.
٦ ـ الترك:
والمقصود به أن يترك النبي ﷺ فعل الشيء مع قيام الداعي له، كما ترك الوضوء مما مسته النار مع أنه كان يتوضأ من الأكل مما مسته النار، (أخرجاه في الصحيحين) ففهم الصحابة من فعله نسخ الحكم السابق.
والترك إن كان مع وجود المقتضي الداعي للفعل دل على عدم المشروعية، فأما الترك المطلق فإنما يكون دليلا على عدم الوجوب لا غير.
ومثال الأول: ترك تجديد أنكحة من أسلم من الكفار، دليل على صحتها وعدم مشروعية تجديدها، وترك أخذ الزكاة من الخضروات كذلك.
فأما ترك صلاة التراويح جماعة بعد أن صلاها ليلتين فإنه لا يدل على عدم مشروعيتها؛ لأنه بين علة الترك وهي خشية أن تفرض عليهم.
ومثال الثاني: ترك قيام الليل ليلة جمعٍ (المزدلفة)، فإنه لا يدل على المنع، وترك مباشرة الأذان والإقامة لا يدل على كراهتها له ولا للأئمة بعده.
وقد توسع بعضهم في الاستدلال بالترك، وظن أن كل ترك يمكن أن يكون

1 / 408