406

Usul al-Fiqh al-Ladhi la Yasa‘ al-Faqih Jahluh

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

فبينت أنصبة الزكاة، والقدر الواجب فيها بالقول، وبينت أكثر أحكام الصلاة والبيوع وسائر المعاملات بالقول.
٢ ـ الفعل:
وهو أن يفعل النبي ﷺ ما يبين مجمل القرآن أو مجمل سنة سابقة، وذلك كبيان صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وصفة الحج؛ فإن أكثر ذلك إنما بين بالفعل، مع قوله ﷺ «خذوا عني مناسككم» (رواه مسلم) وقوله في الصلاة: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (رواه البخاري).
٣ ـ الكتاب:
وهو أن يكتب النبي ﷺ ما يبين بعض الفرائض، والغالب أن لا يكون البيان بالكتابة إلا للبعيد عن المدينة، وذلك مثل كتابه لأهل اليمن الذي فيه بيان زكاة بهيمة الأنعام، والديات.
٤ ـ الإشارة:
وذلك بأن يشير النبي ﷺ إلى المراد، بيده أو بغير ذلك، ومثاله: قوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث (متفق عليه)، وأشار مرة بأصابع يديه العشرة ثلاث مرات، وأشار مرة أخرى بأصابع يديه العشرة مرتين وعقد في الثالثة أحد أصابعه؛ إشارة إلى أن الشهر قد يكون تسعة وعشرين يوما.
وكذلك إشارته بيده إلى وضع النصف من الدين في حديث كعب بن مالك وأبي حدرد حين تقاضى كعب دَينا له على أبي حدرد في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ فخرج إليهما فنادى: «يا كعب» قال: لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دَينِك ... الحديث (متفق عليه).

1 / 407