437

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایډیټر

محمد العلمي

خپرندوی

الرابطة المحمدية للعلماء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
تونس
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

22 - وشهادة امرأتين فما زاد، ولو إلى مائة امرأة، حكمُ شاهِدٍ واحد(1).

23- ولا يجوز إقرار المرأة للرجل بالنكاح، إلا أن يكونا طارئين(2).

24- ولا حق للمرأة في السهمان وإن حضرت وقاتلت(3).

(1) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8 - 163)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الشهادة: ((ونقل امرأتین مع رجل في باب شهادتهن)).

(2) النوادر والزيادات (445/4)، الجامع لابن يونس (539/21)، التوضيح (149/4 - 150)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب النكاح: ((وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت أن بعد وفي غيرها: قولان)).

(3) في (ع): ((قاتلت وحضرت)). وتنظر المسألة في: المدونة (33/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل .. لا ضدهم ولو قاتلوا).

436