436

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ایډیټر

محمد العلمي

خپرندوی

الرابطة المحمدية للعلماء

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرباط

سیمې
تونس
•
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان

19- ولا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا العتاق، ولا الأنساب، ولا الولاء.

ولا تجوز إلا في الأموال خاصة.

قال عبد الملك وسحنون: انظر فحيثما جری حکم اليمين مع الشاهد، جازت فيه شهادة النساء.

وحيث يسقط اليمين والشاهد، سقطت فيه شهادة النساء.

وهذا أصل قد تناقض فيه كلامُ ابن القاسم(1).

20 - وقال ابن القاسم: تجوز(2) شهادة امرأتين في الرضاع، إذا فشا ذلك، وعُرِف من قولها من قبل.

فإن لم یفش، فلا يجوز.

قال ابن حبيب: أصحاب مالك مجمعون على أنه يُفرَّق بينهما وإن لم یکن ذلك فاشيا قَبْل ذلك من قولها(3).

21- ومن حكم المرأة: أنها تعاقل الرجل إلى مبلغ ثلث الدية. فإذا بلغت ذلك، لم تستکمله، ورجعت إلى حکم دیتها، ودیتها نصف دیة الرجل(4).

(1) المدونة (139/12)، التوضيح (532/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((الشاهد حر ممیز ذکر تعدد)».

(2) ((تجوز)): مطموسة في (و).

(3) المدونة (93/5)، التوضيح (13/4)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الشهادات: ((ولما لا يظهر للرجال امرأتان کولادة وعيب فرج واستهلال».

(4) المدونة (118/16)، التوضيح (162/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وساوت المرأة الرجل لثلث دیته فترجع لدیتها».

435