634

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت هذه الأخبار على وجوب النفقة للمتوفى(2) عنها زوجها مما ترك ما دامت معتدة منه، وجه الإستدلال بخبر ابن عباس أن النفقة لم تنسخ في العدة وإنما نسخت الآية العدة.

فإن قيل: روي عن ابن عباس، أنه قال: في قوله تعالى: {متاعا إلى الحول}[البقرة:240] نسخ ذلك بالميراث.

قلنا: يجوز أن يكون نسخ الزائد على أربعة أشهر وعشر بالميراث.

فإن قيل: ففي الخبر ذكر الحامل فلم جعلتموه عاما.

قلنا: لأنه لا فرق(3) بينهما والخبر محمول على أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، سئل عن المتوفى(4) زوجها الحامل في امرأة بعينها. فأجاب فيها هذا(5) الجواب، ولم يسأل عن الحائل(6)، فرواه الراوي في الحامل، ولا فرق بين الحامل والحائل، وبه قال إبراهيم، والزهري، وسفيان، وابن أبي ليلى، وذهب عامة الفقهاء إلى أنها لا نفقة لها، وقد قدمنا الإحتجاج، ولأنها ممنوعة بسببه من الأزواج.

مخ ۷۲۸