اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على وجوب النفقة للمتوفى(2) عنها زوجها مما ترك ما دامت معتدة منه، وجه الإستدلال بخبر ابن عباس أن النفقة لم تنسخ في العدة وإنما نسخت الآية العدة.
فإن قيل: روي عن ابن عباس، أنه قال: في قوله تعالى: {متاعا إلى الحول}[البقرة:240] نسخ ذلك بالميراث.
قلنا: يجوز أن يكون نسخ الزائد على أربعة أشهر وعشر بالميراث.
فإن قيل: ففي الخبر ذكر الحامل فلم جعلتموه عاما.
قلنا: لأنه لا فرق(3) بينهما والخبر محمول على أن أمير المؤمنين (عليه السلام)، سئل عن المتوفى(4) زوجها الحامل في امرأة بعينها. فأجاب فيها هذا(5) الجواب، ولم يسأل عن الحائل(6)، فرواه الراوي في الحامل، ولا فرق بين الحامل والحائل، وبه قال إبراهيم، والزهري، وسفيان، وابن أبي ليلى، وذهب عامة الفقهاء إلى أنها لا نفقة لها، وقد قدمنا الإحتجاج، ولأنها ممنوعة بسببه من الأزواج.
مخ ۷۲۸