633

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

أسكنوهن حيث سكنتم ومن زائدة(1)، فصح أن المراد بقوله: {أسكنوهن} يعني من يجوز له الرجعة عليها، ولأن السكنى لها، حق له، ألا ترى أنها لو أبرأته من السكنى كان له أن يطالبها أن تسكن حيث يسكنها وليس كذلك لو(2) أبرأته النفقة(3)، فصح أن النفقة حق لها، والسكنى حق له، ولم يبق له على المبتوتة حق يطالبها به.

وأما قول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}[الطلاق:6] فهذا خاص في المطلقة طلاقا رجعيا، يدل على ذلك قول الله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}[الطلاق:1] وقد روي في التفسير أن ذلك الأمر هو الرجعة، والمراد به الأسباب الداعية إلى الرجعة.

1679- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام) وعبدالله بن مسعود، أنهما أوجبا النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها.

1680- خبر: وعن ابن عمر وشريح مثله.

1681- خبر: وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}[البقرة:240]. قال كان الرجل إذا مات وترك زوجته(4) اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله فأنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234] (1).

مخ ۷۲۷