اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1671- خبر: وفي حديث ابن عمر، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، للمتلاعنين: ((حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها))(1).
1672- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام)، أنه قال:إذا فعلا ذلك. يعني تلاعنا فرق الحاكم بينهما فلم يجتمعا أبدا(2).
دلت هذه الأخبار على المنع(3) من إجتماع المتلاعنين قطعا أبدا، على كل حال وهو قول الهادي إلى الحق (عليه السلام) في (الأحكام) وبه قال الشافعي(4)، وأبو يوسف، ومالك، وقال يحي (عليه السلام)، في المنتخب: إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام عليه الحد حينئذ(5)، ويجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد، وألحق(6) الولد به، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد.
مخ ۷۱۹