اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1668- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها(1)، ولا يرمى ولدها ومن رماهما(2) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها(3).
دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق ، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق.
1669- خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للمتلاعنين لما فرق بينهما: ((لا تجتمعان إذا(4) إلى يوم القيامة)).
1670- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حين لاعن بينهما فقضت السنة بينهما(5) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا(6).
مخ ۷۱۸