اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات...} وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهلال: ((البينة أو جلد في ظهرك)) وكذا(1) قول عاصم: تجلدني، وقال الأنصاري: إن تكلم(2) جلدتموه، ومقارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهما تصحيح(3)، وأما قولنا: إن نكلت رجمت فالدليل عليه قول الله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد...}[النور:8] الآية. وإذا لم تشهد لم يدرأ عنها العذاب، والعذاب: هو الحد، لقول الله تعالى: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25] ويدل على أنها ترجم إذا نكلت قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما وضعت خولة بنت عاصم على الصفة المنكرة: ((لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي)) قيل وما الرأي قال: ((الرجم بالحجارة)).
فدل(4) على أنها كان يلزمها الرجم لولا لعانها، ولا خلاف أنه لو أتى عليها ببينة ولم تدل هي بحجة أنها ترجم فكذلك إذا نكلت ولا خلاف في أن الولد يلحق به إذا نكل.
1663- خبر: وعن سعيد بن جبير،قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أخت بني عجلان إذ لاعنت زوجها أن فرق بينهما وجعل لها المهر(5).
مخ ۷۱۵