620

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فإن قيل: فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل.

قلنا: في الخبر ما يدل على أنه قذفها بالزنا قذفا صريحا ومن فعل ذلك لزمه اللعان كانت امرأته حاملا أو حائلا.

1662- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال للذين لاعن بينهما: ((إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟)) وقال: ((للزوج اتق الله)) وكذلك للمرأة حين(1) قال لها: ((إن كنت أذنبت ذنبا في الدنيا فإن رجمك بالحجارة أهون عليك من غضب الله في الآخرة))(2).

دل على أن الإمام والحاكم(3) يعظهما ويحذرهما، فإن نكل الزوج ورجع وأكذب نفسه جلد لها ثمانين جلدة، وألحق الولد به، وإن نكلت المرأة رجمت. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يحبس الناكل حتى يقر فيقام(4) عليه الحد أو يلاعن.

مخ ۷۱۴