618

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وروي: ((لولا كتاب من الله سبق لرجمتها))، وروي: ((ولولا الإيمان)).

1660- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته)).

المراد به إذا كانت مملوكة، وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف وامرأته.

دلت هذه الأخبار على أن اللعان جعل عوضا عن الحد وأن من كان يجلد لها القاذف من الأجنبيات كذلك يلاعن بينهما إذا كانت من الزوجات وقد ثبت أنه لا يحد للأمة، ولا للكافرة، وكذلك الفاسقة المعروفة بالفسق[معناه بالزنا فقط](1) ولا للصغيرة، ولا للمجنونة، لقول الله تعالى:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات...}[النور:23].

مخ ۷۱۲