اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
1656- خبر: وعن ابن عباس، قال: لما نزلت هذه الآية،{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء}[النور:4] الآية، قال عاصم بن عدي: أرأيت يا رسول الله لو وجدت(1) رجلا على بطن امرأتي فقلت لها: يا زانية، أتجلدني ثمانين جلدة؟ قال: كذلك يا عاصم، فنزلت(2) الآية فخرج سامعا مطيعا، ولم(3) يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية، وكان زوج ابنته خولة بنت عاصم، فقال: الشر، قال: وما ذاك؟(4)، قال: رأيت شريك بن سحما على بطن امرأتي خولة يزني بها، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأخبره هلال بالذي كان، فبعث إليها، فقال: ما يقول زوجك؟ فأنكرت ذلك، فأنزل الله الآية(5)، فأقامه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بعد العصر على يمين المنبر، فقال: يا هلال ائت بالشهادة، ففعل حتى قال: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فقالت: كذب يا رسول الله، فأقامها مقامه فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية وإنه لمن الكاذبين حتى قالت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق بينهما النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقال: لا تجتمعان(1) إلى يوم القيامة، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إن وضعت ما في بطنها على صفة كذا وكذا، فالولد لزوجها، وإن وضعته على صفة كذا فهو لشريك بن سحما وقد صدق زوجها فلما وضعت. قال (صلى الله عليه وآله وسلم)، لولا كتاب من الله سبق لكان لي فيها رأي.قيل يا رسول الله وما الرأي؟ قال: الرجم بالحجارة.
1657- خبر: وعن علقمة بن عبدالله، أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله قال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فيتكلم(2) جلدتموه، أو(3) قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((افتح(4)، فجعل يدعو فنزلت آية اللعان)).
1658- خبر: وعن ابن عباس قال: إن هلال بن أمية لما قذف زوجته عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((البينة أو جلد في ظهرك)).
1659- خبر: وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما لاعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بين امرأة وزوجها فرق بينهما فلما وضعت الولد وبه شبه ممن قذفت به(5)، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لولا ما مضى من الحد لرجمتها)).
مخ ۷۱۱