601

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت هذه الأخبار على أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج في سفر ولاغيره إلا لإمر غالب، وكذلك المطلقة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}[الطلاق:1]، وقد قيل في تفسير قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، معناه: إذا زنت أخرجت للحد.

1638- خبر: وعن القاسم بن إبراهيم (عليه السلام)، يرفعه إلى علي (عليه السلام)، أنه قال: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت من بيتها أو من(1) بيت زوجها.

1639- خبر: وعن ابن عباس مثله(2).

1640- خبر: وعن علي (عليه السلام)، أنه نقل ابنته أم كلثوم، لما قتل عمر(3).

وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها لا تخرج من بيت زوجها، وحكى مثل ذلك عن عبدالله بن مسعود.

وجه قولنا: قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا...}[البقرة:234]الآية. وقال تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج} فأمرهن بالتربص ولم يخص مكانا دون مكان.

مخ ۶۹۳