594

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دل على أن الصبية إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم اعتدت بالأشهر ولو اعتدت شهرين(1) ثم حاضت حيضة، انتقلت عدتها إلى الحيض، ولا خلاف إلا في حد اليأس(2)، فقال الشافعي في هذه ثلاثة أقوال:

أحدها: مثل قولنا.

والثاني: تتربص أكثر مدة الحمل وهو أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر.

والثالث: أنها تتربص(3) بتسعة(4) أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، وهو(5) قول مالك، ومروي عن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، وحكي عن زيد بن علي (عليه السلام)، أنه خمسون سنه(6).

مخ ۶۸۶