593

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وجه قولنا: الأخبار الواردة في ذلك وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((عدة الأمة حيضتان)) وأصل الأمر بالعدة الاستبراء من ماء الرجال(3)، والاستبراء في الإماء لا يكون إلا بالحيض، وكذلك(4) في الحرائر، والذي يدل على أنه استبراء من الماء أن المطلقة إذا لم يدخل بها لا عدة عليها، ولو كانت الأقراء هي الأطهار ثم طلقها في طهر كانت عدتها بقولهم طهران وبعض طهر وكانت(5) عدتها عندهم تنقضي بالحيضة(6) الثالثة في أول جزء منها، وكان لها أن تتزوج في حيضها الثالث بزعمهم وهي لم تكمل ثلاثة قروء(7)[والمعتدة بالأشهر، لا بد لها من تمام ثلاثة أشهر، وكذلك(1) المعتدة بالحيض لا بد لها من إتمام(2) ثلاثة أقراء](3)، وإن قالوا لا تعتد بالطهر الذي طلقت فيه وعليها ثلاثة أطهار بعده، وأوجبوا(4) عليها ثلاثة أطهار وبعض طهر وهذا فاسد من كل وجه.

1622- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال: في رجل طلق امرأته وهي حامل.قال: هي في العدة ما لم تلد فإذا ولدت فقد حل أجلها، وإن كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني(5).

دل على أنها لا تصير نفساء إلا بوضع الأخير من الولدين.

1623- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال في المطلقة: ((إذا انقطع حيضها تتربص إلى حد الإياس وهو ستون سنة، ثم تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر)).

1624- خبر: وعن زيد بن ثابت مثله(6).

مخ ۶۸۵