583

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1607- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، أنه قال لمولى عبد تزوج بغير إذنه، فرق بينهما، فقال السيد لعبده: طلقها، فقال علي (عليه السلام): أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك(1).

دل هذان الخبران على أنه لا يجوز أن يطلق السيد(2) عن عبده، وأنه لا يقع الطلاق.

1608- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه خير بريرة لما بيعت، ولم يجعل بيعها طلاقا(3).

دل على أن بيع الأمة لا يكون طلاقا، وكذلك بيع العبد، قال القاسم (عليه السلام): ولا يكون إباق العبد طلاقا، ولا خلاف في هذه الجملة.

1609- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((من حلف، ثم قال: إن شاء الله فقد استثنى))(4)))(5).

مخ ۶۷۵