577

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1595- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام(1).

1596- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا طلاق، ولا عتاق، إلا لما ملكت عقدته))(2).

1597- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا طلاق قبل النكاح))(3).

1598- خبر: وعن معاذ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك(4)))(5).

دلت هذه الأخبار على أن حكم الطلاق قبل النكاح في الحال وفي المآل لا يقع وبه قال زيد بن على وجعفر بن محمد، والناصر (عليه السلام)، والشافعي وقال أبو حنيفة قد ينعقد قبل النكاح(6).

مخ ۶۶۹